الحر العاملي

400

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت ( 1 ) الأرف وحدت الحدود فلا شفعة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 2 ) . ( 32218 ) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد : ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . ( 32219 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن يونس ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم وتثبت للغائب ولليتيم ويأخذ له الوالي مع المصلحة . ( 32220 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن

--> ( 1 ) في المصدر : رفت . ( 2 ) التهذيب 7 : 164 / 727 . 2 - الفقيه 3 : 45 / 154 . لكن فيه ( إضرار ) . 3 - الكافي 5 : 281 / 8 ، والفقيه 3 : 46 / 162 . ( 1 ) التهذيب 7 : 164 / 730 ، والاستبصار 3 : 116 / 413 . ( 2 ) تقدم في البابين 2 و 4 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 3 : 45 / 157 .